للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، فلن تجد، عند اختلاف الديانتين هل يتم التوارث؟ نعم الآية لا تمنع، لكن جاءت مخصصات من السنة، لم يأت مخصص واحد وإنما مخصصات، فمثلًا: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث)) أو برواية أخرى ((لا نورث ما تركناه صدقة)) وهذا رواه الإمام البخاري في كتاب الفرائض، باب قوله: لا نورث، ورواه الإمام مسلم في كتاب الجهاد، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا نورث)).

إذن الحديث إذا سألتك: ما علاقة هذا الحديث ((لا نورث ما تركناه صدقة) وفي بعض الروايات: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)) ما علاقته بآية المواريث؟ خصص آية المواريث، الآية بظاهرها الأنبياء يدخلون فيها؛ لأنها لم تستثنهم، ولو لم يأت ذلك المخصص من السنة لطبقنا الآية، أو لطبقت الآية على الأنبياء أيضًا، لكن جاء الحديث وخصص الآية يعني: قصر الحكم على بعض الأفراد، واستثنى بعض الأفراد، ومن ضمن الذين استثنوا هم الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-.

طيب هل اقتصر التخصيص على هذا الحديث فقط؟ لا حديث آخر: ((لا يرث القاتل))، وهذا رواه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- في (مسنده) في جزء واحد ص٤٩، ورواه أبو داود في كتاب الديات يعني: القاتل ما دام قد قتل أصله الموروث، سواء كان بغرض أن يرث أو بأي غرض آخر، فما دام قد قتله فإنه لا يرثه، حتى ولو كان من أصحاب الفروض، كأن يكون ابنًا أو أخًا أو زوجًا أو زوجة، ما دام قد قتل فإن القتل منع الإرث؛ ولذلك علماء الفرائض يدرسون لطلابهم موانع الإرث، ومن بينها ألا يكون الوارث قد قتل أصله الموروث.

يعني: خصصنا الأنبياء استثنينا الأنبياء، واستثنينا أيضًا القاتل، استثنينا ((الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر) وهذا نص الحديث: ((لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر مسلمًا))، وهذا رواه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-

<<  <   >  >>