للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه أربعة أنواع من العقوبة، والخامس: قوله: {وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً}.

خمس عقوبات، واحدة منها كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب.

ولكن يشكل على منهج أهل السنة ذكر الخلود في النار، حيث رتب على القتل، والقتل ليس بكفر، ولا خلود في النار عند أهل السنة إلا بالكفر.

وأجيب عن ذلك بعدة أوجه:

الوجه الأول: أن هذه في الكافر إذا قتل المؤمن.

لكن هذا القول ليس بشيء، لأن الكافر جزاؤه جهنم خالداً فيها وإن لم يقتل المؤمن: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً} [الأحزاب، ٦٤ - ٦٥].

الوجه الثاني: أن هذا فيمن استحل القتل، لأن الذي يستحل قتل المؤمن كافر.

وعجب الإمام أحمد من هذا الجواب، قال: كيف هذا؟! إذا استحل قتله، فهو كافر وإن لم يقتله، وهو مخلد في النار وإن لم يقتله.

ولا يستقيم هذا الجواب أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>