للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليال، ثم تركه خوفًا من أن تفرض عليهم، فثبت أصل المشروعية، وانتفى أن تكون بدعة شرعية، ولا يمكن أن نقول: إنها بدعة، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد صلاها!!

وإنما سماها عمر رضي الله عنه بدعة؛ لأن الناس تركوها، وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد، بل أوزاعًا؛ الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، فلما جمعهم على إمام واحد؛ صار اجتماعهم بدعة بالنسبة لما كانوا عليه أولًا من هذا التفرق.

فإنه خرج رضي الله عنه ذات ليلة، فقال: لو أني جمعت الناس على إمام واحد؛ لكان أحسن، فأمر أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، فقاما للناس بإحدى عشرة ركعة، فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم، فقال: نعمت البدعة هذه.

إذًا، هي بدعة نسبية؛ باعتبار أنها تركت ثم أنشئت مرة أخرى.

فهذا وجه تسميتها ببدعة.

وأما أنها بدعة شرعية، ويثني عليها عمر؛ فكلَّا.

وبهذا نعرف أن كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يعارضه كلام عمر رضي الله عنه.

* فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>