للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمس الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والفقيه المالكي المشهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز، وقال القاضي أبو بكر (ابن العربي) المعافري: (الصلاة على النبي فرض في العمر مرة بلا خلاف، فأما في الصلاة فقال محمد بن المواز والشافعي إنها فرض، فمن تركها بطلت صلاته، وقال سائر العلماء: هي سنة في الصلاة، والصحيح ما قاله محمد بن المواز للحديث الصحيح: (إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك)، فعلم الصلاة ووقتها، فتعينا كيفية ووقتا). وليجمع المصلي بين الصلاة عليه والتسليم، ولا يقتصر على أحدهما دون الآخر، (والصلاة الإبراهيمية) التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أفضل صيغ الصلاة، والصيغة التي رواها الإمام مالك هي أصح صيغها سندا، أما الصلاة على غير الأنبياء، من عامة المؤمنين، فهي مخالفة لما درج عليه السلف الصالح من تخصيصها بمقام النبوة والرسالة.

ونظرا لخطورة الأذى الذي يوجهه أعداء الرسالات الإلهية إلى أنبياء الله ورسله، إذ يصدون الناس عن رسالته، ويقفون في وجه انتشار تعاليمه والعمل بتوجيهاته، وما يلحقه أذاهم البالغ ومكرهم السيء بعدد كبير من البشر، فيما بطن من حياتهم وما ظهر، أعلن كتاب الله غضبه عليهم، ولعنته لهم، وتوعدهم بالعذاب المهين في يوم الدين، وذلك كاف للتنفير من قربهم، والحض على هجرتهم وعدم الثقة بهم، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

<<  <  ج: ص:  >  >>