للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا أبو عبد الله العربي: فائدتها ألا يؤتمنوا على " دين " يدل عليه ما بعده من قوله {وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ} فأراد أن لا يؤتمنوا على نقل شئ من التوراة والإنجيل.

قال القاضي: " والصحيح عندي أنها في المال نص، وفي الدين سنة، فأفادت المعنيين لهذين الوجهين " انتهى كلام القاضي أبي بكر (ابن العربي).

وإذا كان أهل الكتاب لا يؤتمنون على التوراة والإنجيل، فيكون من باب أولى وأحرى أن لا يؤتمنوا على القرآن، كما هو الشأن في غلاة المستشرقين والرهبان، الذين تجب محاربة أرائهم الفاسدة، والوقوف في وجه انتشارها بين شبان المسلمين في مختلف البلدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>