للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدة، وتتزوج المرأة قبل انتهاء أمد العدة المحدود. وتوكيدا لامتثال هذا الأمر والتدقيق في تنفيذه عقب عليه كتاب الله بقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}، أي: التزموا تقوى الله في هذا المجال، ولا تعرضوا أوامره للإهمال أو للإبطال.

وقوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}، يقتضي أنه إذا طلق الرجل زوجته فليس له الحق في أن يخرجها من بيته ما دامت في عدتها، إذ هي " معتدة " منه بالخصوص، وبذلك كان لها على الزوج المطلق حق السكنى، واختيار القرآن الكريم لاستعمال لفظ " بيوتهن "، بدلا من استعمال لفظ " بيوتكم " تأكيد للنهي عن إخراجهن، وإشارة إلى أن حق الزوجة في السكنى لا يزال قائما بحكم " الاستصحاب " وما دامت المرأة معتدة فإنها تعتبر كأنها في بيتها، وكما أنه لا يجوز للزوج إخراجها من البيت، فإنها لا يجوز لها أيضا الخروج منه، صيانة لحق الزوج أيضا، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة " الحديث.

وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، يقتضي أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا إذا ارتكبت فاحشة مبينة، و " الفاحشة المبينة " تشمل الزنا كما قاله ابن مسعود وابن عباس، ومن وافقهما، وتشمل ما إذا نشزت المرأة، أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وعكرمة، ومن وافقهما، وحملها ابن عمر على " خروج المرأة من البيت بغير حق ".

<<  <  ج: ص:  >  >>