للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انقضاء عدتها، وعزم الزوج على ارتجاعها وإعادتها إلى عصمته، فله الحق في إمساكها بالرجعة، والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده، لكن مع الإحسان إليها في عشرتها وصحبتها بالمعروف، كما أنه إذا أصر على مفارقتها، ولم يلحقه أي ندم ولا تراجع خلال فترة العدة فله ذلك، لكن يجب عليه أن يفارقها بالمعروف وعلى وجه جميل، دون مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف ولا ضرار.

وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}، أمر من الله بالإشهاد على الرجعة إذا عزم الزوج على ارتجاع زوجته المطلقة، وكان عطاء يقول: " لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله عز وجل، إلا أن يكون من عذر "، وسئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها، ولا يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال للسائل ولعله هو نفس الرجل: " طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، ولا تعد ".

وقوله تعالى: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}، حض للمؤمنين على احترام ما أمر الله به من الإمساك بالمعروف، والفراق بالمعروف، والإشهاد على الرجعة بعد الطلاق، مثل الإشهاد على النكاح حين العقد.

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ}، حمله عكرمة على أن المراد به " من طلق كما أمره الله "، أي: التزم في فراقه لزوجته عند اضطراره لفراقها

<<  <  ج: ص:  >  >>