للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقتضيات الإحسان والمروءة والمعروف، " يجعل الله له مخرجا "، وبهذا التفسير جعل عكرمة هذه الآية مرتبطة بنفس الموضوع. ونفس هذا الرأي روي عن ابن عباس والضحاك. وقال السدي: " معنى قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، أي: من يطلق للسنة، ويراجع للسنة، يجعل الله له مخرجا " يريد بذلك من اتبع السنة في طلاقه وفي رجعته، ولم يحد عنها مطلقا. وحمل ابن مسعود هذه الآية على معنى أوسع وأعم فقال: " أن أكبر آية في القرآن فرجا، هي: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}.

وقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، يقتضي أن المرأة إذا يئست من الحيض لكبرها وانقطاع الحيض عنها فإن عدتها إذا طلقها زوجها تنحصر في ثلاثة أشهر، وذلك بدلا من " الثلاثة قروء " المقررة في حق المرأة التي تحيض، حسبما سبق في سورة البقرة (٢٢٨)، كما أن المرأة الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض إذا كانت متزوجة وفارقها زوجها فإن عدتها تنحصر في ثلاثة أشهر أيضا مثل عدة الكبيرة الآيسة سواء بسواء.

وقوله تعالى هنا: {إِنِ ارْتَبْتُمْ}، معناه إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر، وهذا التفسير مروي عن سعيد بن جبير. قال ابن كثير: " وهو اختيار ابن جرير الطبري، وهو أظهر في المعنى ".

وقوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>