للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخبائث بالقصد منها، وأضاف إلى ما هو حلال نوعا آخر هو أكل ما وقع صيده بواسطة الكلاب المعلمة) والكلب المعلم (هو الذي إذا أشليته انشلى، وإذا زجرته انزجر، وإذن فصيد الكلب المعلم هو الحلال، لا نفس الكلب المعلم، وإنما يكون صيدا حلالا إذا أخذ الكلب الصيد وأمسكه حتى يجيء إليه صاحبه، وكان الصائد قد ذكر اسم الله عند إرساله للصيد، طبقا لقوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} ويلحق بالكلب المعلم الفهود وجوارح الطير، فقد روى أشهب وغيره عن الإمام مالك أن الباز والصقر والعقاب وما أشبه ذلك من الطير إذا كان معلما يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز صيده، وبه قال عامة العلماء.

وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن طعام أهل الكتاب، مبينا أن ذبائح الكتابيين من اليهود والنصارى وأطعمتهم حلال للمسلمين، بخلاف المجوس فلا تؤكل ذبائحهم ولا أطعمتهم، وذلك قول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.

قال القاضي أبو بكر (ابن العربي): (فإن قيل: فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس. فالجواب: إن هذه ميتة، وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن، كالخنزير فإنه حلال لهم، ومن طعامهم، وهو حرام علينا، فهذه أمثلة، والله أعلم).

ثم عاد فقال: (ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها، هل يأكل معه، أو تؤخذ طعاما منه؟ فقلت: تؤكل

<<  <  ج: ص:  >  >>