للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تكون لمخلوق. ومنها أن النذر لميت والميت لا يملك شيئا، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر إلى أن يقال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها، وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم محرم بإجماع المسلمين نقل ذلك عنه ابن نجيم في البحر الفائق، ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وازدادوا وقال في شرح المنهاج قريبا من هذا. وكلام العلماء أهل المعرفة في هذا الباب كثير، وكتاب الله وسنة رسوله يغنيان عن ذلك كله والله أعلم.

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه" معناه أن نذر المعصية لا يجوز.

<<  <   >  >>