للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر الكلبي أبا سفيان في قوله: {وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (١١) وأبا بكر الصدّيق في قوله: {وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (١٧) الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (١٨) وَمَا لِأَحَدٍ} (١) أي ليست لفقير {عِنْدَهُ} يد تجب عليه.

...


(١) أخرجه الطبري في تفسيره (٢٣/ ٤٧٩)، والبزار (٢٢٠٩)، والطبراني في الكبير (٢٣٧)، وابن عساكر في تاريخه (٣٠/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>