للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراد به الانتصاب بعد الركوع. (١) والأصل لهذين القولين لأنا لم نجد في القرآن أمرا بالصلاة (٢) عطف عليها ركنا من أركانها، أو سنّة من سننها، ووجدنا المعطوف على الصلاة في أكثر المواضع عبادة مالية، وهي الزكاة، فالقياس في الأمر بالنحر كذلك، وهذا قول الضحاك وعطية، ثم إن ثبت قول علي وابن عباس ضممناه إلى ما دلّ عليه الظاهر، ولم نترك الظاهر كضمّنا الهدية إلى التحية والخلوة الصحيحة إلى الدخول.

٣ - {إِنَّ شانِئَكَ:} نزلت في العاص بن وائل، (٣) وذلك أنه شمت بموت طاهر بن رسول الله وسماه الأبتر، فردّ الوصف عليه. (٤)


(١) ينظر: الدر المنثور ٨/ ٥٩٣ عن عطاء.
(٢) أ: في الصلاة، وكلمة عطف التي بعدها ساقطة.
(٣) تفسير الطبري ١٢/ ٧٢٥، وزاد المسير ٨/ ٣٣٢ - ٣٣٣ عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة.
(٤) ينظر: تاريخ دمشق ٤٦/ ١١٧ وفيه توفي القاسم ابن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>