للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وينتقد هذا النص بقوله: "هل إله إسرائيل بهذه القسوة والوحشية ولكن صبرًا، فهذا قليل من كثير، حيث يأمر (إله إسرائيل) نبيه بأشياء أكثر قسوة وعنفًا فيقول: "وإن لم تسالمك بل عملت معك حربًا فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاها الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا أما مدن هؤلاء الشعوب القريبة منك التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمة" (١).

ويعلق على ذلك بقوله: شريعة وحشية تقشعر لها الأبدان وترتجف منها الأطراف وتشيب لها الولدان ليس فيها من الرحمة أو العدل شيئًا شريعة يرفضها كل إنسان متحضر (٢).

[نقد العقوبات في العهد القديم]

لقد رصد كل من د/ بدران، د/ كامل سعفان، د/ المطعني، مواضع متعددة في التوراة تبيّن مقدار العقوبات التي تطبق على المرتكبين للجرائم سواء أكانت جرائم قتل أو زنا أو سرمة ووقف كل واحد منهم مع ما استدل به من نصوص لبيان ما فيها من اعتدال أو تطرف في الشريعة اليهودية، وبعد الاطلاع على ما كتبوه حول هذا الموضوع يمكن تقسيم هذه العقوبات من خلال نقدهم إلى:

١ - العقوبات المادية.

٢ - العقوبات المعنوية.

أولًا: العقوبات المادية:

يقول د/ كامل سعفان: قدمت التوراة صورًا من العقوبات المادية، يمكن أن تكون وسيلة إلى حماية الحقوق: "إذا رعي الإنسان حقلًا أو كرمًا، وسرح مواشيه، فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله يعوض" (٣)، "إذا خرجت نار وأصابت شوكًا، فاحترقت أكداس زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوص" (٤)، إذا أعطي إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفاظ، فسرقت من بيت الإنسان فإن وجد السارق يعوض باثنين، وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم، هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه" (٥)، "وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئًا فانكسر، أو مات صاحبه وليس معه يعوض وإن كان صاحبه معه لا يعوض" (٦).


(١) التثنية: (٢٠/ ١٢ - ١٧) السابق، انظر: التوراة د/ بدران، ص ٧٣.
(٢) التوراة: د/ بدران، ص ٧٣.
(٣) خروج: (٢٢/ ٥) حماية الأملاك.
(٤) خروج: (٢٢/ ٦) السابق.
(٥) خروج: (٢٢/ ٧ - ٨) السابق.
(٦) خروج: (٢٢/ ١٤ - ١٥) السابق.

<<  <   >  >>