للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه كفارة إذا لم يحلف.

قال المقاتلان: أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر يمينه ويراجع وليدته، فأعتق رقبة (١).

قال أبو إسحاق: وعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، ولم يجعل الله لنبيه أن يحرم إلا ما حرم الله (٢).

قوله تعالى: {وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ}، أي: وليكم وناصركم، {وَهُوَ الْعَلِيمُ} بخلقه، {الْحَكِيمُ} فيما فرض من حكمه.

٣ - قوله: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} قال أبو إسحاق: موضع (إذ) نصب كأنه قال: واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا (٣)، يعني ما أسر إلى حفصة في تحريمه الجارية على نفسه واستكتمها ذلك (٤)، وقال جماعة من المفسرين: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى المغيرة والكراهية في وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين. تحريم الأمة على نفسه، وبشرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر. وهذا قول


= حجر: واستدل القرطبي وغيره بقوله: (حلفت) على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: (حلفت)، فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم. وهو استدلال قوي لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. "فتح الباري" ٩/ ٣٧٨.
(١) انظر: "تفسير مقاتل" ١٦٠ أ، وهو قول زيد بن أسلم وغيره. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" ١٨/ ١٨٥.
(٢) انظر: "معاني القرآن" ٥/ ١٩٢.
(٣) (حديثًا) ساقطة من (س).
(٤) انظر: "معاني القرآن" للزجاج ٥/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>