للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في كل مانع (١).

وأما مذهب أهل الحجاز (٢)، وهو مذهب الشافعي (٣)، رحمه الله، أن الحكم المتعلق بالإحصار إنما يتعلق بحبس العدو عن الوصول إلى البيت، فأما سائر الأعذار فغير داخل في الآية، والدليل على (٤) هذا سببُ النزول، وهو إحصار العدوِّ للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بالحُدَيْبِيَةِ (٥)، يَدُلُّ على أن المراد به حبس العدو فقط، قوله في سياق الآية: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} ولم يقل: فإذا أندملتم (٦)، والأمن المطلق يقتضى الخوف المطلق من العدو، لأنه قال:


(١) وبه قال النخعي والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير ومقاتل. ينظر: "تفسير الطبري" ٢/ ٢١٥، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٢٦٨، "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٥٢، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١١٩، "تفسير القرطبي" ٢/ ٣٥٠ - ٣٥١.
(٢) ينظر: "الموطأ" ١/ ٣٦٠، "معاني القرآن" للنحاس ١/ ١١٥، "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٩٥، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي ١/ ٩٠ - ٩١، "أحكام القرآن" لابن العربي ١/ ١١٩، وقال: قاله ابن عمر وابن عباس وأنس والشافعي، وهو اختيار علمائنا، ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصِّليها على أن أُحصِر: عرض للمرض، وحُصر: نزل به الحصر، واستدرك عليه القرطبي في "تفسيره" ٢/ ٣٥٠ فقال: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيار علمائنا، فلم يقل به إلا أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا، وقالوا: الإحصار إنما هو المرض، وأما العدو فإنما يقال فيه: حصِر حصْرا فهو محصور، قاله الباجي في المنتقى، وحكى أبو إسحاق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة.
(٣) "الأم" ٢/ ١٧٨، و"اختلاف العلماء" للمروزي ص ٨٥، و"السنن" للبيهقي ٥/ ٢١٩.
(٤) في (ش) عليه.
(٥) ينظر: "تفسير الثعلبي": ٢/ ٤٩٥. قال ابن العربي في "أحكام القرآن" ١/ ١١٩: وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست، في عمرة الحديبية، حين صد المشركون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مكة.
(٦) ينظر: "تفسير الثعلبي" ٢/ ٤٩٥، "تفسير القرطبى" ٢/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>