للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وُيعْمِلونَها كما يُعْمِلُون المصادر، فيقولون: عجبت من دُهنك لحيتَكَ، ويحتجون بقول القُطامي:

وبعد عَطَائِكَ المِائةَ الرَّتَاَعا (١) (٢)

فعلى هذا يجوز أن ينتصب الغُرْفة، انتصاب الغَرْفَة. وزعم بعضهم (٣) أن الاختيار الضم، لأنه لو جاء على معنى المصدر لمرة واحدة لكان (اغترافة) (٤).

وليس فيما قال حجة؛ لأنه إذا كان معنى الغرف والاغتراف واحدًا جاز: اغْتِرَافةً (٥)؛ لأنه الأصل، وجاز غَرْفَة لأنه أخف (٦).

وقوله تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ} قال المفسرون: قال لهم طالوت: من شرب من النهر وأكثر فقد عصى الله عز وجل وخالف أمره وتعرَّض لعقابه، ومَنِ اغترف غرفة بيده أقنعته، فهجموا على النهر بعد عطش شديد


(١) في (ي): (الرباعا).
(٢) صدر البيت: أكفرا بعد رد الموت عني
ينظر: "ديوان القطامي" ص ٤١، وفي "الخصائص" ٢/ ٢٢١، "أمالي ابن الشجري" ٢/ ٤٢، "شرح المفصل" ١/ ٢٠، "شرح الشواهد" للعيني ٣/ ٥٠٥، "همع الهوامع" ١/ ١٨٨، "مجاز القرآن" لأبي عبيد ٢/ ٩، "البحر المحيط" ١/ ٢٧٢.
(٣) في (م): (بعضهم إلى).
(٤) شرح القراءة وتوجيهها منقول من "الحجة" لأبي علي الفارسي ٢/ ٣٥١ بتصرف، وكذا رجح هذه القراءة الطبري في "تفسيره". قال أبو حيان في "البحر" ٢/ ٢٦٥ معلقًا: وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتين لا ينبغي، لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية، فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة.
(٥) من قوله: (إذا كان). ساقط من (ش).
(٦) ينظر: "الحجة" ٢/ ٣٥١ - ٣٥٢، "البحر المحيط" ٢/ ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>