للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فهذه كلُّها عند جميع النحويين من البصريين والكوفيين جَمْعٌ، فمَكْرُم (١) جمع مَكرُمَة، ومَعون جمْع مَعُونة، ومأْلُك جمع مالُكة، إلا عند الكسائى فإنه أجازَ أن يكونَ واحدًا، ولا يدخل هذا على كلام سيبويه، لأنه جمع، ومُراده فيما ذكر: أنه ليس في الكلام مفعُل المفرد دون الجمع، على أن مثلَ هذا الذي يقلّ (٢) قد لا يَعتَدُّ به سيبويه، فربما أطلق القول فقال: ليس في الكلام كذا، وإن كان قد جاء عليه حرف أو حرفان، كأنه لا يعتد بالقليل، ولا يجعل له حكمًا (٣).

فأما الحكم في إنظار المعسر: فمهما علم الإنسان أن غريمه معسر حرم عليه حبسه وملازمته وأن يطالبَه بما له عليه، ووجب عليه الانتظار إلى وقت يساره، إلا أن يكون له ريبة في إعساره، فجاز له أن يحبِسَه إلى أن يقيمَ المحبوسُ البينةَ، وتعتبر زيادةُ عددٍ على شاهدين في بينة الإعدام؛ لما روي في حديث قبيصة بن مخارق (٤): "حتى يشهدَ ثَلاثةٌ من ذَوِي الحِجَى أنه أصابتْه فاقة وحاجة" (٥).


= النعمان، وعجزه:
إنه قد طال حبسي وانتظاري
في "ديوانه" ص ١٢٤، وينظر "الشعر والشعراء" ص ١٣٣، "الأغاني" ٢/ ٩٤، "العقد الفريد" ٦/ ٩٥، "الخزانة" ٣/ ٥٩.
(١) في (أ) و (م) (مكرم) بدون فاء.
(٢) في (ي) و (ش) (نقل).
(٣) من "الحجة" ٢/ ٤١٦ - ٤١٧ بمعناه.
(٤) هو قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن ربيعة بن نهيك العامري الهلالي، أبو بشر، صحابي، عداده في أهل البصرة، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: "أسد الغابة" ٤/ ٣٨٣
(٥) رواه مسلم (١٠٤٤) كتاب: الزكاة، باب من لا تحل له الصدقة، وذوو الحجى: ذوو العقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>