للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما الجمع بين الأختين فإنه تحريم الجمع (١)، لأنه يجوز نكاح الثانية بعد طلاق الأولى، ويُلحق بهذا الصنف عمة المرأة وخالتها، فكما لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها لا يجوز الجمع بين المرأة على عمتها، وخالتها (٢)؛ لما رُوى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها لا (٣) الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى" (٤)، أراد الدرجة في النسب لا صِغَرَ السن وكِبَرَه.

وقال أهل العلم في حد ما يَحْرُم الجمع بينه: كل امرأتين بينهما قرابة أو لبن لو كان ذلك بينك وبين امرأة لم يَجُز لك نكاحُها لم يجز لك الجمع بينهما. فأما ملك اليمين فكل امرأة حَرُم عليك نكاحها بنسب أو لبن أو صهر، فإذا وجد ذلك المعنى في مملوكة حَرُم عليك وطؤها بملك اليمين، وكل امرأتين حرم عليك الجمع بينهما بقرابة موجودة بينهما أو بلبن، فإذا ملكت أمَتَين وبينهما مثل ذلك المعنى حَرُم عليك وطؤهما بملك اليمين، فإذا وَطِئت إحداهما لم يكن لك وطء الثانية ما لم تُحَرِّم الأولى على نفسك بإزالة الملك عنها بِبَيع أو عِتق أو هِبَة، أو بإزالة الملك عن بعضها (٥) بكتابة


(١) انظر: الطبري ٤/ ٣٢٣.
(٢) لفظ (د): (لا تنكح المرأة على خالتها أو عمتها ولا على خالتها لا) وفيه اضطراب.
(٣) أخرجه البخاري (٥١٠٨) كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها؛ ومسلم (١٤٠٨) كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
(٤) هذه رواية أبي داود (٢٠٦٥) والترمذي (١١٢٦)، وأحمد (٩٥٠٠) من حديث أبي هريرة، وقد علقه البخاري في الباب نفسه (٥١٠٨).
(٥) في (أ): (بضعها).

<<  <  ج: ص:  >  >>