للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عباس: هذه الآية عامة في كل أمانة، البر والفاجر يؤدِّي الأمانة إلى البر والفاجر، والرحم توصل برةً كانت أو فاجرةً (١).

وقال الكلبي: نزلت هذه الآية يوم فتح مكة، ثم صارت عامة للناس (٢).

وقال ابن عمر (٣): أول ما خلق اللهُ من الإنسان فرجه، ثم قال: هذه أمانة خبأتها عندك، فلا تسأل منها شيئًا إلا بحقها، فالفرج أمانة (والبصر) (٤) أمانة، واللسان أمانة، والقلب أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له (٥).

وقال ابن مسعود: إنَّ الأمانة في كل شيء؛ في الوضوء، والصلاة، والزكاة، والجنابة، والصوم، وفي الكيل والوزن، وأعظم من ذلك الودائع (٦).

فالخطاب بأداء الأمانات إلى أهلها متوجهٌ على كل مؤتمن على شيء في قول ابن عباس، والكلبي، وأبي بن كعب، والحسن وقتادة (٧).

وقال عبد الرحمن بن زيد: الخطاب بأداء الأمانات لولاة الأمر (٨).


(١) ذكره بمعناه ابن كثير ١/ ٥٦٥، وأخرج البيهقي نحوه عن ميمون بن مهران، انظر: "الدر المنثور" ٢/ ٣١٤.
(٢) لم أقف عليه، وانظر: "بحر العلوم" ١/ ٣٦٢.
(٣) لعله ابن عمرو كما في "مسند الفردوس" ١/ ١٣.
(٤) في "مسند الفردوس ": "والسمع".
(٥) أخرجه فى "مسند الفردوس" ١/ ١٣ بنحوه.
(٦) ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٢/ ١١٤، وانظر القرطبي ٥/ ٢٥٦.
(٧) انظر: "النكت والعيون" ١/ ٤٠٠، "زاد المسير" ٢/ ١١٤، والقرطبي ٥/ ٢٥٦.
(٨) أخرجه الطبري ٥/ ١٤٥ - ١٤٦، عن ابن زيد عن أبيه وانظر "زاد المسير" ٢/ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>