للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز أن يكون المراد بالكلالة: الوارث، ثم بين من هُم بذكر الأخت والأختين والأخوة.

وقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ}. قد ذكرنا ما في هذا عند قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} [النساء: ١٢٨].

وقوله تعالى: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} قال أهل المعاني: أراد ليس له ولد ولا والد، فاكتفى بذكر أحدهما من الآخر، ودل على المحذوف أنَّ الفتيا في الكلالة. وقد بينا أن الكلالة من ليس له والد ولا ولد، فإن كان له أحدهما لم يسم كلالة (١).

وزعم أبو علي الجرجاني أنَّ الوالد يجوز أن يكون داخلًا في لفظ الولد، قال: وكل من اتصل به ذكر الولادة احتمل أن يقال له: ولد، فالوالد يسمى والدا، لأنه ولد، والمولود يسمى ولدًا، لأنه ولد، وهذا مثل قولهم: الذرية، وهي اسم من (ذرا) ثم الولد يسمى ذرية، والأب أيضًا يسمى ذرية، لأن الولد ذريء منه، ومن هذا قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ} (٢) [يس: ٤١] أي وآية لقريش أنا حملنا آباءهم مع نوح. قال: ووجدنا أيضًا الأسماء التي اشتقت من الأفعال جاء فعل منها بمعنى الفاعل أكثر مما جاءت بمعنى المفعول، كقولهم: حرض، من حارض، ودنف، من دانف، وضرع، من ضارع، وطلب، بمعنى طالب.

وقوله تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ} أراد من أبيه وأمه وأبيه، لأنه سبق ذكر أولاده الأم في أول السورة.

وقوله تعالى: {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} هذا بيان فرضها عند إنفرادها، ولها نصف المال بالتسمية. ثم لمن باقي المال؟


(١) انظر: "زاد المسير" ٢/ ٢٦٦.
(٢) انظر: القرطبي ٦/ ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>