للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا كقول الكلبي، وهو قول ابن زيد أيضًا (١).

وقال الزجاج: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} أي من استنقذها من غرق أو حرق أو هدم أو ما يميت لا محالة، أو استنقذها (٢) من ضلال {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} أي أجره على الله عزّ وجلّ أجر من أحياهم أجمعين؛ (لأنه في إسدائه (٣)) إليهم المعروف بإحيائه أخاهم المؤمن بمنزلة من أحيا كل واحد منهم (٤).

وروى ابن الأنباري هذا القول عن مجاهد بإسناد له (٥).

وقال سعيد بن جبير: في هذه الآية: من استحل قتل نفس فهو كذلك في دماء الناس لا يتحرم لها، ومن أحياها مخافة من الله وتحرجًا من قتلها فكذلك يرى دماء الناس كلهم حرامًا (٦).

وهذا كما يُروى عن قتادة والضحاك أنهما قالا في هذه الآية: عظم الله أجرها وعظم وزرها، فمن استحل قتل مسلم بغير حقه، فكأنما قتل الناس أجمعين؛ لأنهم لا يَسْلمون منه، ومن أحياها فحرمها وتورعّ عن


(١) أخرج الأثر عنه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٠٣، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٢، "زاد المسير" ٢/ ٣٤٢.
وقال بهذا أيضًا ابن قتيبة، انظر: "غريب القرآن" ص ١٤٠.
(٢) في (ج): (واستنقذها)، وما أثبته موافق لما في "معاني الزجاج" ٢/ ١٦٩، وهو أولى.
(٣) عند الزجاج: وجائز أن يكون في إسدائه.
(٤) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ١٦٩، وذكر نحو هذا القول عن الحسن. انظر: "تفسير الهواري" ١/ ٤٦٦.
(٥) أخرج الطبري في "تفسيره" عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: من أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة، وفي رواية: من غرق أو حرق أو هدم. "جامع البيان" ٦/ ٢٠٣، وانظر: "زاد المسير" ٢/ ٣٤٢.
(٦) أورده المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٦٢، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>