للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر الشافعي قُطّاع الطريق ثم قال: وأراهم في المصر إن لم يكونوا أعظم ذنبًا فحدودهم واحدة (١).

وقوله تعالى: {أَنْ يُقَتَّلُوا} إلى قوله: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} اختلفوا في حكم (أو) ههنا، فقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: إن (أو) دخلت للتخيير، ومعناها الإباحة، أي: إن شاء الإِمام قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي شيء من هذه الأشياء شاء فعل (٢). وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد (٣).

وقال في رواية عطية: (أو) ليست للإباحة، وإنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجناية، فمن قتل وأخذ المال صُلِب، وقُتِل، ومن أخذ المال ولم يقتل قُطِع، ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قُتِل، ومن أخاف السبيل ولم يأخذ الأموال ولم يقتل نفي (٤)، وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة والسدي والقرظي والربيع (٥)، ورواية عطاء عن ابن عباس أيضًا (٦).

قال الشافعي -رضي الله عنه-: ويحدد كل واحد بقدر فعله فمن وجب


(١) "الأم" ٦/ ١٥٢، وانظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٠.
(٢) بمعناه في "تفسير ابن عباس" ص ١٧٧، وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٤.
(٣) أخرج الآثار عنهم: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٤، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٣، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨.
(٤) أخرجه بنحوه الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٢، وانظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٣، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٤٩، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨.
(٥) أخرجه أقوالهم الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٣.
(٦) انظر: "النكت والعيون" ٢/ ٣٣ وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٥٨. وقد أخرج الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢١٢ عن عطاء كالقول الأول: أن الإمام مخير فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>