للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمسروق يجب أن تكون قيمته ربع دينار (١)، والاعتبار بالمضروب.

فإذا أخرجه من حرز مثله، بعد أن لا يكون له شبهة فيه وجب القطع، والشبهة مثل شبهة المملوك في مال السيد، والولد مع الوالد، والوالد مع الولد، وكذلك شبهة المضطر عند المخمصة، وخوف التلف.

ولذلك رفع عمر -رضي الله عنه- القطع عام الرمادة (٢).

هذا جملة مذهب الشافعي -رضي الله عنه- (٣).

وعند أبي حنيفة -رضي الله عنه- لا يجب القطع فيما دون عشرة دراهم (٤).

وعند مالك -رضي الله عنه- يقطع في ثلاثة دراهم فصاعد (٥).

ودليل الشافعي ما روى الزهري عن عمرة (٦)، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -:


(١) هذا ما عليه أكثر العلماء، انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٢٩، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٢، "زاد المسير" ٢/ ٣٥٠، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٦٠، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٣.
(٢) قال ابن منظور: سمي بذلك لأن الناس والأموال هلكوا فيه كثيراً، وقيل: هو لجدب تتابع فصير الأرض والشجر مثل لون الرماد، والأول أجود. "اللسان" ٣/ ١٧٢٧ (رمد).
(٣) انظر: "الأم" ٦/ ١٤٧ - ١٤٩، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٢، و"التفسير الكبير" ١١/ ٢٢٦، ٢٢٧، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٣.
(٤) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٢٩، و"بحر العلوم" ١/ ٤٣٤، والبغوي في "تفسيره" ٣/ ٥٢، و"زاد المسير" ٢/ ٣٥١، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٣ - ٦٤.
(٥) انظر: "المدونة" ٤/ ٤١٣، والطبري في "تفسيره" ٦/ ٢٢٩، "زاد المسير" ٢/ ٣٥١، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١٦٠، وابن كثير في "تفسيره" ٢/ ٦٣.
(٦) هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت من الرواية عن عائشة -رضي الله عنها-، وهي فقيهة ثقة أخرج حديثها الجماعة، ماتت =

<<  <  ج: ص:  >  >>