للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الفراء: (ولم يقل أُخر؛ لأن الآلهة جمع، والجمع يقع عليه التأنيث، كما قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الأعراف: ١٨٠]، وقال: {فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} [طه: ٥١]، ولم يقل: الأول، ولا الأولين؛ وكل ذلك صواب) (١)

وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَشْهَدُ} إلى آخر الآية، قال العلماء: (المستحب لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين، ويتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام) (٢).

ونص الشافعي على استحباب ضم التبرؤ إلى الشهادة لقوله تعالى: {وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} عقيب أمره نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالتوحيد (٣).

٢٠ - قوله تعالى: {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ} الآية، نصف هذه الآية مفسر في سورة البقرة، والنصف الثاني مفسر في هذه السورة.

وقوله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ} أي: يعرفونه بالنبوة والصدق، بما يجدونه (٤) مكتوبًا عندهم في صفته ونعته، والمراد بهؤلاء الذين يعرفونه: اليهود والنصارى، و {الْكِتَابَ}: التوراة والإنجيل، وهذا قول ابن


(١) "معاني القرآن" للفراء ١/ ٣٢٩، وانظر: "تفسير الطبري" ٧/ ١٦٣، و"البحر المحيط" ٤/ ٩٢.
(٢) انظر: "تفسير الرازي" ١٢/ ١٧٩، و"الخازن" ٢/ ١٢٥.
(٣) ذكره في "روضة الطالبين" ٧/ ٣٠١، عن الشافعي، وزاد: (وقال في موضع: إذا أتى بالشهادتين صار مسلمًا؛ وليس هذا باختلاف قول عند جمهور الأصحاب، بل يختلف الحال باختلاف الكفار وعقائدهم) ا. هـ
وانظر: "المغني" لابن قدامة ١٢/ ٢٨٨ - ٢٩١، و"نيل الأوطار" ٧/ ٢٣٠ - ٢٣٥.
(٤) في (أ): (لما يجدونه).

<<  <  ج: ص:  >  >>