للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو إسحاق "أي: الأمر ذلك، أي: وجب أن يعرّفوا ويجاروا؛ لجهلهم بالعلم فربما يتبينون به الإسلام" (١).

وهذا بيان عن حال الطالب للعلم (٢)، وليس له عهد من الإمام، حتى يسمع الدليل على الحق، ثم يُردّ إلى مأمنه لينظر في أمره، وقال الحسن في هذه الآية: "إن استعاذك فأعذه حتى يسمع كلام الله، فتقيم عليه حجة الله، وتبين له دين الله، فإن أسلم فقد دخل في عز الإسلام وإن أبى فأبلغه مأمنه ولا تعرض له" (٣).

وقال أهل العلم: "الكافر الحربي إذا دخل دار الإسلام كان مغنومًا مع ماله إلا أن يدخل مستجيرًا لغرض شرعي، كاستماع كلام الله رجاء الإسلام، أو دخل لتجارة، فإن دخل بأمان صبي أو مجنون فأمانهما شبهة أمان (٤)، فيجب تبليغه مأمنه، وهو أن يبلغ محروسًا في نفسه وماله إلى مكانه الذي هو مأمن له، ومن دخل منهم دار الإسلام رسولاً فالرسالة له (٥)


(١) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٣١.
(٢) في (ى): (طالب العلم).
(٣) لم أعثر عليه في مظانه من كتب التفسير.
(٤) أمان المجنون لا يصح بالإجماع كالصبي غير المميز، أما الصبي المميز فللعلماء في أمانه قولان:
الأول: لا يصح أمانه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد.
الثاني: يصح أمانه، وهو قول مالك، والرواية المشهورة عن أحمد، وهو الصحيح، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم". رواه البخاري (٣١٧٩)، كتاب الجزية، باب: إثم من عاهد ثم غدر ٤/ ٢١٧، ومسلم (١٣٧٠)، كتاب الحج، باب فضل المدينة. وانظر: "المهذب" ٢/ ٢٣٥، و"المغني" ١٣/ ٧٧.
(٥) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>