للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"يريد: يوم الفتح" (١)، وقال الزجاج: "هذا وقع سنة تسع من الهجرة، أُمر المسلمون بمنع المشركين من الحج" (٢).

فأما الكلام في حكم هذه الآية: فروى جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (٣): "لا يدخل الحرم إلا أهل الجزية أو عبد رجل من المسلمين" (٤).

قال أصحابنا (٥): "الحرم حرام على المشركين، ولو كان الإمام بمكة فجاء رسول من المشركين فليخرج إلى الحل لاستماع الرسالة، وإن دخل مشرك الحرم متواريًا فمرض فيه أخرجناه مريضًا، وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه إذا أمكن، فليس لهم الاستيطان ولا الاجتياز، وإن التجؤا إلى مكة لم يجز لنا نصب القتال عليهم، إنما أحلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساعة من نهار، فإن بدؤنا فيها بالقتال حلت المدافعة، فأما من وجب عليه القصاص أو الحد فلاذ بالحرم (٦)


(١) "الوجيز" ٦/ ٤٥٣ وفيه نظر إذ أن الثابت أن المشركين لم ينهوا عن الحج إلا في السنة التاسعة، كما في "صحيح البخاري" (٤٦٥٥)، كتاب: التفسير، سورة براءة، باب: قوله "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر".
(٢) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٤٤١.
(٣) (قال) ساقط من (ى).
(٤) ذكره الثعلبي ٦/ ٩٢ أبدون سند، ورواه بمعناه أحمد في "المسند" ٣/ ٣٩٢، وابن أبي حاتم ٦/ ١٧٧٦ ولفظهما: "لا يدخل المسجد الحرام" وفي سنده ثلاث علل:
أ- أشعث بن سوار الكندي، قال في "تقريب التهذيب" ص ١١٣ (٥٢٤): (ضعيف).
ب- شريك بن عبد الله، قال في التقريب ص ٢٦٦ (٢٧٨٧): (صدوق يخطئ).
ج- عنعنة الحسن البصري، وهو مدلس كما في إتحاف ذوي الرسوخ (ص ٢٢).
(٥) يعني الشافعية: انظر "المهذب في فقه الإمام الشافعي" ٢/ ٢٥٨، وبعض القول في "الأم" (٤/ ٢٥٢، ٢٥٣، ٤١٣).
(٦) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>