للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما حكم هذه الآية فقال قوم: قاسم الصدقة له أن يضعها في أي هؤلاء الأصناف شاء، وإنما سمى (١) الله الأصناف الثمانية (٢) إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها، وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس وابن جبير وعطاء وأبي العالية وإبراهيم (٣)، ومذهب أبي حنيفة (٤) (٥).


(١) في (ى): أسمي، وأثبت ما في (ح) و (م) لموافقته لما في "تفسير الثعلبي".
(٢) في (ح): الثلاثة، وهو خطأ.
(٣) روى أثر إبراهيم ومن قبله ابن أبي شيبة في "المصنف"، كتاب: الزكاة، باب: ما قالوا إذا وضع الصدقة في صنف واحد ٣/ ١٨٢، وابن جرير ١٠/ ١٦٦ - ١٦٧، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨١٧، والثعلبي ٦/ ١٢١ أ، والبيهقي في "السنن الكبرى"، كتاب: قسم الصدقات، باب: من جعل الصدقة في صنف واحد ٧/ ١١، ١٢.
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" ٢/ ٩٠٨. وهو أيضًا مذهب الحنابلة كما في "المغني" ٤/ ١٢٧.
(٥) قلت: ومن أقوى أدلة هذا القول حديث سلمة بن صخر الذي ظاهر من امرأته ثم واقعها، وفيه: (اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له: فليدفعها إليك)، رواه أبو داود رقم (٢٢١٣)، كتاب: الطلاق، باب: في الظهار، والترمذي رقم (٣٢٩٩)، كتاب التفسير، باب: ومن سورة المجادلة، وابن ماجه رقم (٢٠٦٢)، كتاب: الطلاق، باب: الظهار، وأحمد ٤/ ٣٧، والحاكم ٢/ ٢٠٣، وقد حسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الألباني في "إراوء الغليل" ٧/ ١٧٩: (وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح).
والشاهد فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه صدقة بني زريق كلها ولم يقسمها على الأصناف الثمانية.
وكذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "فإن هم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"، رواه البخاري (١٣٩٥)، كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، فلم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقسم الزكاة على الأصناف الثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>