للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه البحار المالحة.

وقوله تعالى: {وَقُضِيَ الْأَمْرُ}، قال أبو بكر (١) وغيره: معناه: وأحكم هلاك قوم نوح، ومعنى القضاء الأحكام وإتمام الأمر والفراغ منه، كأنه قيل (٢): أوقع الهلاك بقوم نوح على تمام وإحكام، وفرغ من ذلك.

قال مجاهد (٣) في قوله: {وَقُضِيَ الْأَمْرُ}: أهلك قوم نوح، قال كثير من المفسرين (٤): إن الله تعالى أعقم أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة، فلم يغرق إلا ابن أربعين، فعلى هذا لم يهلك الله بالغرق طفلًا ولا وليدًا لم تقم عليه الحجة.

وقال ابن جرير (٥): هلك الولدان بالطوفان، كما هلك الطير والسباع، وافق الغرق آجالهم، فذهب إلى أن الغرق لم يكن عقوبة للولدان، وإنما كان سببا للموت عند حضور الأجل، والله أعلم، ويؤكد هلاك الولدان ما روي في الخبر: أن امرأة أتت بصبي لها إلى جبل، فلما رهقها الماء رفعته، فلما كثر الماء رفعته رقة له، حتى غرقت وغرق الصبي، فلو رحم الله أحدًا من قوم نوح [من المشركين] (٦) لرحم أم (٧) ذلك


(١) "زاد المسير" ٤/ ١١٢، "البحر المحيط" ٥/ ٢٢٨.
(٢) ساقط من (ي).
(٣) الطبري ١٢/ ٤٧، "زاد المسير" ٤/ ١١١، ابن أبي حاتم ٦/ ٢٠٣٧، أبو الشيخ كما في "الدر" ٣/ ٦٠٥.
(٤) الرازي ١٧/ ٢٣٥، القرطبي ٩/ ٤١.
(٥) رواه الطبرى ١٢/ ٤٩ عن الضحاك.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ي).
(٧) ساقط من (ي).

<<  <  ج: ص:  >  >>