للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال في رواية عطاء: هو قتل ما نهى الله عنه من الصيد، ودخول مكة بغير إحرام، وأخذ حمام مكة، وأشياء كثيرة لا يجوز للمحرم أن يفعلها (١).

وعلى هذا القول هذا الإلحاد والظلم يختص باستحلال محظورات الإحرام وركوبها (٢).

وقوله {نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} قال أبو إسحاق (٣): هو خبر (إن) للمذكور في أول الآية. قال: والمعنى أن الكافرين والملحدين (٤) في المسجد الحرام نذيقهم (٥) من عذاب أليم. قال: ويجوز أن يكون محذوفا فيكون المعنى: إن الذين هذه صفتهم هلكوا (٦).

والعرب ربما تحذف الخبر إيجازا واختصارا كما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم-


(١) في (ظ)، (د)، (ع): (لا يجوز أن يفعلها المحرم).
(٢) قال الطبري ١٧/ ١٤١: وأولى الأقوال: التي ذكرناها في تأويل ذلك بالصواب القول الذي ذكرناه عن ابن مسعود وابن عباس من أنه معني بالظلم في هذا الموضع: كل معصية لله، وذلك لأن الله عم بقوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) ولم يُخصص به ظلم دون ظلم في خبر ولا عقل، فهو على عمومه.
وقال النحاس في "معاني القرآن" ٤/ ٣٩٤: وأبين ما قيل فيه أن معنى (بإلحاد بظلم) لكل معصية؛ لأن الآية عامة. وقال أبو حيان في "البحر" ٦/ ٣٦٣ - بعد ذكره للأقوال: والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر، إذ الكلام يدل على العموم. وقال ابن كثير ٣/ ٢١٥: وهذا الآثار وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد ولكن هو أعم من ذلك، بل فيها تنبيه على ما هو أغلظ منها.
(٣) (إسحاق): مكان بياض في (أ). ثم (أ) بعد ذلك (وعلى هذا القول) وقد ضرب عليه الناسخ، لأنه مكرر بسبب إنتقال نظره إلى السطر الذي قبله.
(٤) (والملحدين): ساقطة من (ظ)، (د)، (ع).
(٥) عند الزجاج: (نُذقُهم).
(٦) "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٤٢٠ مع تصرف يسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>