للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روى عطاء الخراساني عن ابن عباس في هذه الآية قال: فتاب عليهم من الفسق، فأما الشهادة فلا تجوز (١).

وهذا قول شريح، وإبراهيم، والحسن، وقتادة، وسعيد بن المسيب (٢).


(١) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص ١٤٧ من رواية عطاء الخراساني، عن ابن عباس.
وذكره ابن حزم في " المحلى" ٩/ ٤٣١ من رواية عطاء الخراساني، عنه، به، وقال ٩/ ٤٣٣: وأما الرواية عن ابن عباس فضعيفة، والأظهر عنه خلاف ذلك.
وذكره ابن حجر في "فتح الباري" ٥/ ٢٥٧ من رواية عطاء الخراساني عن ابن عباس، وعزاه لعبد الرزاق، وقال: وهو منقطع، ولم يصب من قال إنّه سند قويّ. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٦/ ١٣١ عن ابن عباس، وعزاه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر.
(٢) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ١٤٧ - ١٤٨ عنهم جميعًا، إلا أنَّ قول قتادة من روايته عن الحسن وابن المسيب، وذكره ابن حزم في "المحلى" ٩/ ٤٣١ عن إبراهيم النخعي، والحسن، وسعيد بن المسيب في أحد قوليه.
وقال ٩/ ٤٣٣: كل من رُوي عنه أنَّه لا تقبل شهادته وإن تاب فقد رُوي عنه قبولها إلا الحسن والنخعي فقط. اهـ.
وقول شريح رواه أيضًا عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/ ٥٢، وفي "مصنفه" ٧/ ٣٨٨، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٧١، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (ل ١٥٨ أ)، والطبري ١٨/ ٧٨، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٧/ ١٣ ب - ١٤ أ، والبيهقي في "السنن" ١٠/ ١٥٦.
ولشريح قول آخر في قبول شهادته رواه البخاري في "صحيحه" (كتاب: الشهادتين - باب: شهادة القاذف، ٥/ ٢٥٥) معلقًا، ورواه موصولاً ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٦/ ١٦٩، والطبري ١٨/ ٧٨، وقال ابن حجر في "فتح البارى" ٥/ ٢٥٧: بإسناد صحيح.
وقول إبراهيم رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٣٨٧، وابن أبي شيبة ٦/ ١٧١، =

<<  <  ج: ص:  >  >>