للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ}. ومن نصب أربعًا فالمعنى: فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات، [وعلى معنى: فالذي يدرأ عنهم (١) العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات] (٢). بالله. هذا كلامه (٣).

وشرحه أبو علي -وزاد فيه- فقال: من نصب قوله (أربع شهادات) نصبه بالشهادة، وينبغي أن يكون قوله {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} مبنيًّا على ما يكون مبتدأ (٤) تقديره: فالحكم أو فالفرض (٥) أن يشهد أحدهم أربع شهادات، أو فعليهم أن يشهدوا. وإن شئت حملته على المعنى؛ لأن المعنى: يشهد أحدهم، فقوله (باللهِ) يجوز أن يكون من صلة الشهادة ومن صلة الشهادات إذا نصبت الأربع، وقياس من أعمل الثاني. يعني حيث يجتمع فعلان لا في هذه الآية (٦). أن يكون قوله (باللهِ) من صلة شهادات وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، كما تقول: ضربت وضربني زيد.

ومن رفع فإن الجار والمجرور من صلة شهادات، ولا يجوز أن يكون من صلة شهادة لأنك إن وصلتها بالشهادة فقد فصلت بين الصلة والموصول ألا ترى أنَّ الخبر الذي هو أربع شهادات يفصل (٧).

وقوله: {إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} في قول من نصب (أربع شهادات) يجوز


(١) في "معاني القرآن": عنها، وهو خطأ.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) "معاني القرآن" للزجاج ٤/ ٣٢ - ٣٣.
(٤) (مبتدأ) ساقط من (ع).
(٥) في (ع): (الفرض).
(٦) قوله: (يعني .. الآية) هذا من كلام الواحدي.
(٧) في (أ): (تفضيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>