للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإِرَادَاتِ وَالأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العِبَادَةِ (١)؛ وَجَاءَ وَصْفُهَا بِكَونِهَا شِرْكًا (٢).

- أَنْوَاعُ النِّفَاقِ:

١ - النِّفَاقُ الاعْتِقَادِيُّ: وَهُوَ النِّفَاقُ الأَكْبَرُ الَّذِي يُظْهِرُ فِيهِ صَاحِبُهُ الإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ الكُفْرَ، وَهَذَا النَّوعُ مُخْرِجٌ مِنَ الدِّينِ بِالكُلِّيَّةِ (٣).

٢ - النِّفَاقُ العَمَلِيُّ: وَهُوَ عَمَلُ شَيءٍ مِنْ أَعْمَالِ المُنَافِقِينَ مَعَ بَقَاءِ الإِيمَانِ فِي القَلْبِ، وَهَذَا لَا يُخْرِجُ مِنَ المِلَّةِ، لَكِنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَصَاحِبُهُ يَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ، وَإِذَا كَثُرَ صَارَ بِسَبَبِهِ مُنَافِقًا خَالِصًا (٤)، وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ قَولُهُ ﷺ: ((أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ


(١) القَوْلُ السَّدِيْدُ (ص ٥٤).
(٢) يُنْظَرُ: شَرْحُ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ (سُؤَال رَقَم ٢٨) مِنْ شَرِيْط رَقَم (٢٨٢) لِلْشَيخِ الفَاضِلِ عَبْدِ المُحْسِنِ العَبَّاد حَفِظَهُ اللهُ.
(٣) قَالَ الشَّيخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ﵀: "وَهَذَا النِّفَاقُ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ، وَهِيَ:
تَكْذِيبُ الرَّسُولِ ﷺ، أَو تَكْذِيبُ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.
أَو بُغْضُ الرَّسُولِ ﷺ، أَو بُغْضُ بَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ.
أَوِ المَسَرَّةُ بِانْخِفَاضِ دِينِ الرَّسُولِ ﷺ، أَوِ الكَرَاهِيَةُ لِانْتِصَارِ دِينِ الرَّسُولِ ﷺ". مَجْمُوعَةُ التَّوحِيدِ النَّجْدِيَّةِ (ص ١١).
(٤) قَالَ ابْنُ القَيِّمِ ﵀ فِي كِتَابِهِ (الصَّلَاةُ وَحُكْمُ تَارِكِهَا) (ص ٦٠): "وَلَكِنْ إِذَا اسْتَحْكَمَ وكَمُلَ فَقَدْ يَنْسَلِخُ صَاحِبُهُ عَنِ الإِسْلَامِ بِالكُلِّيَّةِ -وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ-؛ فَإِنَّ الإِيمَانَ يَنْهَى المُؤْمِنَ عَنْ هَذِهِ الخِلَالِ، فَإِذَا كَمُلَتْ فِي العَبْدِ -وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَنْهَاهُ عَنْ شَيءٍ مِنْهَا-؛ فَهَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا مُنَافِقًا خَالِصًا".
وَقَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ ﵀ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ (٢/ ٤٧): "فَالَّذِي قَالَهُ المُحَقِّقُونَ وَالأَكْثَرُونَ -وَهُوَ الصَّحِيحُ المُخْتَارُ- أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الخِصَالَ خِصَالُ نِفَاقٍ، وَصَاحِبُهَا شَبِيهٌ بالمنافقين فِي هَذِهِ الخِصَالِ، وَمُتَخَلِّقٌ بِأَخْلَاقِهِمْ؛ فَإِنَّ النِّفَاقَ هُوَ إِظْهَارُ مَا يُبْطِنُ خِلَافَهُ، وَهَذَا المَعْنَى مَوجُودٌ فِي صَاحِبِ هَذِهِ الخِصَالِ، وَيَكُونُ نِفَاقُهُ فِي حَقِّ مَنْ حَدَّثَهُ وَوَعَدَهُ وَائْتَمَنَهُ وَخَاصَمَهُ وَعَاهَدَهُ مِنَ النَّاسِ؛ لَا أَنَّهُ
=

<<  <  ج: ص:  >  >>