للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - تَقْوَى بِمَعْنَى الثَّبَاتِ عَلَيهَا وَعَلَى الطَّاعَةِ، فَهِيَ مُوَجَّهَةٌ لِمَنْ هُوَ آتٍ بِهَا.

قَالَ تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأَحْزَاب: ١].

- قَولُهُ تَعَالَى: ﴿أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ هَذَا فِيهِ اسْتِعْمَالُ أَفْعُلِ التَّفْضِيلِ عَلَى غَيرِ بَابِهَا، فَلَيسَ لِمَسْجِدِ الضِّرَارِ حَقٌّ أَصْلًا لِلصَّلَاةِ فِيهِ؛ وَقَدْ أُسِّسَ عَلَى مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ المَعْصِيَةِ!

- وَجْهُ المُنَاسَبَةِ مِنَ الآيَةِ: أَنَّ هَذَا المَسْجِدَ لَمَّا أُعِدَّ لِمَعْصِيَةِ اللهِ صَارَ مَحَلَّ غَضَبٍ لِأَجْلِ ذَلِكَ، فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَلَو للهِ، وَعَلَاقَةُ هَذَا مَعَ البَابِ أَنَّهُ مِنْ بَابِ القِيَاسِ، حَيثُ صَارَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ مُشَابَهَةِ المُشْرِكِينَ فِي مَكَانِ العِبَادَةِ وَلَو كَانَتْ للهِ، أَمَّا الحَدِيثُ الآتِي فِي البَابِ فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّنْصِيصِ عَلَى النَّهْي.

- المَسْجِدُ المَذْكُورُ فِي الآيَةِ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ، وَقَدْ وَرَدَتِ الفَضِيلَةُ فِيهِ وَفِي أَهْلِهِ، وَهِيَ:

١ - أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ تَعْدِلُ عُمْرَةً.

كَمَا فِي الحَدِيثِ: ((مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هذَا المَسْجِدَ -مَسْجِدَ قُبَاءٍ- فَيُصَلِّي فِيهِ؛ كانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةٍ)) (١).

٢ - فَضِيلَةُ أَهْلِهِ مِنْ جِهَةِ الطَّهَارَةِ -البَدَنِيَّةِ وَالمَعْنَوِيَّةِ-.

لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التَّوبَة: ١٠٨].

وَفِي الحَدِيثِ: ((يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؛ إِنَّ اللهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيكُمْ فِي الطُّهُورِ، فَمَا


(١) صَحِيحٌ. أَحْمَدُ (١٥٩٨١) عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَة (٣٤٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>