للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِقَصْدِ أَنْ يُدْفَنَ فِي بَعْضِهِ أَحَدٌ؛ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي اللَّعْنَةِ، بَلْ يَحْرُمُ الدَّفْنُ فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى وَقْفِهُ مَسْجِدًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ" (١) (٢).


(١) فَيضُ القَدِيرِ (٥/ ٢٧٤).
(٢) وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ البَابِ المَاضِي بَيَانُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ -مِنْ جِهَةِ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ- بَينَ كَونِ المَسْجِدِ طَارِئًا عَلَى القَبْرِ أَوِ العَكْسُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>