للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيهِ مَسَائِلُ:

الأُولَى: تَفْسِيرُ الأَوثَانِ.

الثَّانِيَةُ: تَفْسِيرُ العِبَادَةِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّهُ Object لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يَخَافُ وُقُوعَهُ.

الرَّابِعَةُ: قَرْنُهُ بِهَذَا اتِّخَاذَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ.

الخَامِسَةُ: ذِكْرُ شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السَّادِسَةُ: وَهِيَ مِنْ أَهَمِّهَا؛ مَعْرِفَةُ صِفَةِ عِبَادَةِ اللَّاتِ -الَّتِي هِيَ مِنْ أَكْبَرِ الأَوثَانِ-.

السَّابِعَةُ: مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ.

الثَّامِنَةُ: أَنَّهُ اسْمُ صَاحِبِ القَبْرِ، وَذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ.

التَّاسِعَةُ: لَعْنُهُ زَوَّارَاتِ القُبُورِ.

العَاشِرَةُ: لَعْنُهُ مَنْ أَسْرَجَهَا.


=
الإِسْنَادِ، فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ بَاذَام عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَاذَامُ ضَعَّفَهُ الجُمْهُورُ؛ بَلِ اتَّهَمَهُ بَعْضُهُم بِالكَذِبِ كَمَا ذَكَرْتُهُ فِي أَحْكَامِ الجَنَائِزِ. نَعَمْ؛ الحَدِيثُ صَحِيحٌ لِغَيرِهِ بِلَفْظِ: ((زَوَّارَات)) لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ؛ غَير ((السُّرُجِ)) فَلَمْ أَجِدْ لَهُ شَاهِدًا فَيَبْقَى عَلَى ضَعْفِهِ".
وَقَالَ الشَّيخُ الأَلْبَانِيُّ Object أَيضًا فِي كِتَابِهِ (أَحْكَامُ الجَنَائِزِ) (ص ٢٣٢): "وَأَمَّا الجُمْلَةُ الأُولَى مِنَ الحَدِيثِ فَصَحِيحَةٌ، لَهَا شَاهِدَان مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ وَحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ، [قُلْتُ: عِنْدَ ابْنِ مَاجَه، وَبِلَفْظِ ((زَوَّارَات)). أَبُو عَبْدِ اللهِ] أَورَدْتُهُمَا فِي المَسْأَلَةِ (١١٩) (ص ١٨٦،١٨٥). وَأَمَّا الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ صَحِيحَةٌ أَيضًا مُتَوَاتِرَةُ المَعْنَى". قُلْتُ: أَي بُدُونِ لَفْظِ السُّرُجِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>