للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشِّرْحُ

- قَولُهُ: ((اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ)): ((يُعْبَدُ)) صِفَةٌ لِلوَثَنِ، وَهِيَ صِفَةٌ كَاشِفَةٌ، أَي: إَنَّ القُبُورَ تَصِيرُ أَوثَانًا إِذَا عُبِدَتْ مِنْ دُونِ اللهِ تَعَالَى (١).

- قَولُهُ: (لِابْنِ جَرِيرٍ): هُوَ الإِمَامُ الحَافِظُ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ بْنِ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ (٢)، صَاحِبُ التَّفْسِيرِ وَالتَّارِيخِ وَالأَحْكَامِ وَغَيرِهَا.

قَالَ ابْنُ خُزَيمَةَ ﵀: "لَا أَعْلَمُ عَلَى الأَرْضِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ" (٣)، وَكَانَ مِنَ المُجْتَهِدِينَ لَا يُقَلِّدُ أَحَدًا، (ت ٣١٠ هـ).

وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِشَارَةُ إِلَيهِ أَنَّهُ غَيرُ (مُحَمَّدِ بنِ جَرِيرِ بْنِ رُسْتُمٍ؛ أَبِي جَعْفَرٍ الطَّبَرِيِّ) فَهَذَا الأَخِيرُ رَافِضِيٌ (٤).


(١) قَالَ الشَّيخُ ابْنُ عُثَيمِين ﵀ فِي كِتَابِهِ (القَولُ المُفِيدُ) (١/ ٤٢٣): "صَحِيحٌ أَنَّهُ يُوجَدُ أُنَاسٌ يَغْلُونَ فِيهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَصِلُوا إِلَى جَعْلِ قَبْرِهِ وَثَنًا، وَلَكِنْ قَدْ يَعْبُدُونَ الرَّسُولَ ﷺ وَلَو فِي مَكَانٍ بَعِيدٍ، فَإِنْ وُجِدَ مَنْ يَتَوَجَّهُ لَهُ ﷺ بِدُعَائِهِ عِنْدَ قَبْرِه؛، فَيَكُونُ قَدْ اتَّخَذَهُ وَثَنًا، لَكِنَّ القَبْرَ نَفْسَهُ لَمْ يُجْعَلْ وَثَنًا".
قُلْتُ: وَقَدْ حَمَى اللهُ تَعَالَى القَبْرَ بِأَنْ جَعَلَ حَولَهُ مِنَ الجُدْرَانِ مَا لَا يَقْدِرُونَ مَعَهُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ وَاسْتِلَامِهِ أَصْلًا.
(٢) وَهُوَ غَيرُ الشَّيخِ مُحِبِّ الدِّينِ الطَّبَرِيِّ؛ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ شَيخِ الحَرَمِ؛ وَهُوَ فَقِيهٌ مُحَدِّثٌ شَافِعِيٌّ (ت ٦٩٤ هـ)، لَهُ كِتَابُ (الأَحْكَامِ فِي الحَدِيثِ) وَ (الرِّيَاضُ النَّضِرَةُ فِي مَنَاقِبِ العَشَرَةِ) وَغَيرُهَا.
وَهُمَا أَيضًا غَيرُ الشَّيخِ الكَيَا الطَّبَرِيِّ؛ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الهَراسيِّ، أَبِي الحَسَنِ؛ عِمَادِ الدِّينِ، وَهُوَ فَقِيهٌ شَافِعِيٌّ (ت ٥٠٤ هـ)، لَهُ كِتَابُ (شِفَاءِ المُسْتَرْشِدِينَ)، وَ (نَقْضُ مُفْرَدَاتِ أَحْمَدَ)، وَكُتُبٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.
(٣) تَارِيخُ الإِسْلَامِ لِلذَّهَبِيِّ (٢٣/ ٢٨٢).
(٤) اُنْظُرْ (سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ) (١٤/ ٢٨٢)، (١٤/ ٢٦٧) لِلْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ ﵀.

<<  <  ج: ص:  >  >>