للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلصِّحَّةِ، وَالثَّالِثُ نَفيٌ لِلكَمَالِ. وَهُنَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بِالحَمْلِ عَلَى نَفي صِحَّةِ الاعْتِقَادِ الشَّائِعِ عِنْدَهُم، وَهَذَا أَولَى مِنْ إثْبَاتِ حَدِيثٍ وَتَعْطِيلِ مَعْنَى حَدِيثٍ.

ب- فِي حَدِيثِ عَمْرو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيهِ رَسُول اللهِ ﷺ: (إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاك؛ فَارْجِعْ)) (١)، فَلَمْ يُصَافِحْهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيعَتِهِ؛ وَهُوَ ﵊ سَيِّدُ المُتَوَكِّلِينَ وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ هَذَا الوَهْمِ لَا رَيبَ؛ وَمَعْ ذَلِكَ فَلَمْ يُصَافِحْهُ!

جـ- هَذَا الوَهْمُ الَّذِي جُعِلَ سَبَبَ الفِرَارِ مِنَ المَجْذُومِ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالبَيَانِ، وَالبَيَانُ لَا يَخْفَى أَنَّهُ أَوضَحُ مِنَ الإِشَارَةِ وَالإِيمَاءِ بِالأَوجُهِ البَعِيدَةِ لَو كَانَ هُوَ سَبَبَ نَفي العَدْوَى فِي الحَدِيثِ.


(١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>