للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل (٣٢)]

ونعتقد تحريم المسكر من الأشربة المتخذة (١) من العنب، أو العسل، أو الزبيب، أو الذرة، أو غير ذلك مما يسكر كثيره، ونقول: إن قليله حرام (٢)، وقد صحت الأحاديث النبوية بتحريم ذلك، والتوعد عليه بالعقاب، وإقامة الحدِّ فيه من غير ارتياب (٣).

وقد أجمع العلماءُ على أن من اعتقد حلَّ المسكر كفر. ونقل جماعة منهم:

أبو عمرو بن الحاجب (٤)، .................................


(١) في (ظ): (المتخذ).
(٢) من بداية هذا الفصل وإلى قوله: (... إن قليله حرام) نقله المؤلف بتصرف من عقيدة السلف (ص ٢٩٧).
(٣) الأحاديث في النهي عن شرب الخمر والمسكرات والوعيد لشاربها كثيرة جداً، من ذلك:
ما أخرجه البخاري في الأشربة، باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} رقم (٥٥٧٥) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حُرمها في الآخرة"، وفي كتاب الأشربة أيضاً في البخاري، باب الخمر من العسل وهو البتع رقم (٥٥٨٥) عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن البتع فقال: "كل شراب أسكر فهو حرام"، وفي كتاب الحدود عن البخاري، باب الضرب بالجريد والنعال رقم (٦٧٧٦) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين).
(٤) هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني، المعروف بابن الحاجب، المالكي، صاحب التصانيف، أخذ عن الشاطبي القراءات، وتفقه على =

<<  <   >  >>