للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والجماعة؛ فلا يكون مَن قال بعدمِ كفرِ تاركِ الصلاةِ كسلًا ـ أو غيرها من الأركان ـ مُرْجِئًا، كما لا يكون القائلُ بكفره حَرُوْرِيًّا.

وإنما يكون الرجلُ من المرجئة بإخراج أعمالِ القلوب والجوارحِ عن مُسمى الإيمان؛ فإنْ قال مع ذلك بوجوبِ الواجباتِ، وتحريمِ المحرماتِ، وترتُّبِ العقوباتِ= فهو قولُ مُرجئةِ الفقهاءِ المعروفِ، وهو الذي أنكره الأئمة، وبيَّنوا مخالفتَه لنصوصِ الكتابِ والسنة (١).

وإن قال: «لا يضرُّ مع الإيمانِ ذنبٌ»، و «الإيمانُ هو: المعرفةُ» = فهو قولُ غلاةِ المرجئةِ الجهمية، وهم كفارٌ عند السلف.

وبهذا= يَظهر الجوابُ عن مسألة العملِ في الإيمان، هل هو شرطُ صحةٍ أو شرطُ كمالٍ، ومذهبُ المرجئة في ذلك.


(١) وألَّفوا في ذلك كتبًا مفردة كـ: «الإيمان» لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام، و «الإيمان» لأبي بكر بن أبي شيبة، و «الإيمان» لابن منده، و «الإيمان الكبير» و «الإيمان الأوسط» لابن تيمية. وضمن كتب العقائد كـ: «السنة» للخلال، و «الإبانة» لابن بطة، و «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وغيرها كثير جدًا، وفيها ـ أيضًا ـ الرد على المرجئة الجهمية.

<<  <   >  >>