للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومِن ذلك: إظهارُ السجودِ للصنم مجاملةً للمشركين، وطلبًا للمنزلة لديهم، والنَّيْلَ مِن دنياهم، وإن ادعى أنه يَقصِد بسجوده ذلك؛ السجودَ لله، أو لا يقصد السجود للصنم؛ فإنَّه بذلك مُظهِرٌ للكفر مِن غير إكراهٍ= فيَدخل في عموم قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ..} الآية. (١).

الثالث (٢): ما يلزم منه لزومًا ظاهرًا ويدل دلالة ظاهرة على عدم الإقرار بالشهادتين باطنًا، ولو أقرَّ بهما ظاهرًا، وذلك يشمل أمورًا، منها:

١ - الإعراضُ عن دين الإسلام، لا يتعلَّمه ولا يعمل به، ولا يبالي بما يترك مِنَ الواجبات، وما يأتي من المحرمات، ولا بما يَجهل من الأحكام.

وينبغي أن يُعلم أنَّ المكلفَ لا يَخرج مِن كفرِ الإعراض ـ المستلزمِ لعدمِ إقرارِه ـ بفعل أيِّ خصلةٍ


(١) للمؤلف فتوى مطولة في «حكم السجود أمام الصنم»، رأى المؤلف أهمية إلحاقها في آخر الكتاب، فانظرها في ص ٣٧.
(٢) يعني مِن الأمور الثلاثة التي هي جِماع: ما يخرج به المسلم من الإسلام ويصير مرتدًا. فـ:
الأول: ما يضاد الإقرار بالشهادتين، والثاني: ما يناقض حقيقة الشهادتين.

<<  <   >  >>