للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عدم المؤاخذة قبل الإنذار:

قال الشيخ - رحمه الله -: " المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط وهو: أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين؛ لقوله الله - عز وجل -: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} الأنعام: ١٩، وقوله سبحانه: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)} الإسراء: ١٥، فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلاَّ كان من أهل النار" (١)، والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله - عز وجل -، والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك: أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار" (٢).

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة، والحكم به بمحض العقل ومجرد الرأي من القول على الله بغير علم (٣).

يقول الشاطبي (٤)

- رحمه الله -: " جرت سنته- سبحانه- في خلقه، أنه لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد إرسال الرسل، فإذا قامت الحجة عليهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكلّ جزاء مثله؛ كما أنه تعالى أنزل القرآن برهاناً في نفسه على صحة ما فيه، وإقامة للحجة وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في بعضه كفاية" (٥).


(١) أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ... برقم (١٥٣).
(٢) فتاوى اللجنة (٣/ ٤٩٦ - ٤٩٧).
(٣) ينظر: الشفا للقاضي عياض (٢/ ١٠٦٥)، درء التعارض (١/ ٢٤٢)، منهاج السنة (٥/ ٢٤٤)، مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٤٢١).
(٤) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، محدث، فيه أصولي لغوي، كان من أئمة المالكية، مات سنة (٧٩٠ هـ)، وله مؤلفات منها: الموافقات، وكتاب الاعتصام.

ينظر: معجم المؤلفين (١/ ٧٧)، والأعلام (١/ ٧٥).
(٥) الموافقات (٣/ ٣٧٧) بتصرف يسير.

<<  <   >  >>