للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، وإلى كربلاء. وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمعٍ منهم: فإن جميع (مشاهد الأئمة) لها هذا الحكم.

• ويحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام، بل بزعم أهل أخيارهم أنها حرام.

• ويجوِّزون للمرء أن يشقَّ جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ وللمرأة مطلقاً على كل ميت.

[(مسائل الصوم والاعتكاف)]

• يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء.

• وأن الصوم لا يفسد عندهم بالإيلاج في دبر الغلام.

• يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم، ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم: أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم: لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله.

• ويقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب.

• ويقولون: صوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة؛ وهو الذي يزعمون أنه يوم غدير خم.

• لا يجوز الاعتكاف عندهم إلا في مسجد أقام فيه النبي أو الوصي علي -رضي الله عنه-.

[(مسائل الجنائز)]

• جعل شيء من تربة الحسين -عليه السلام- مع الميت عند إنزاله في القبر؛ لأنها أمان من كل خوف، كما زعم صاحب "مفتاح الكرامة"

<<  <   >  >>