للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• ويقولون أيضاً: لو ادَّعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى؛ يحلف، ولا يحد بالقذف، نصَّ عليه شيخهم المقتول، في "المبسوط".

[(مسائل الشهادة والصيد والطعام)]

• يقولون: تقبل شهادة الصبي غير البالغ في القصاص، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة، لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس.

• ويقولون أيضاً: صيد أهل الكتاب حرام.

• ويقولون أيضاً: وذبيحة أهل السنة ميتة.

• ويقولون أيضاً: وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح.

• ويقولون أيضاً: إن لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال.

• ويقولون أيضاً: إن الخبز الذي عُجن دقيقه بماء نجس: طاهر، كما ذكر الحلي في "التذكرة".

• ويقولون أيضاً: بتحريم أكل الأرانب؛ وذلك لكونها تحيض كالمرأة.

• ويقولون أيضاً: إن الطعام الذي وقع فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر؛ جائز أكله.

• وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء، أو وقع فيه شيء من زرق الدجاج.

• وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس، ووقع فيه دم حيض ونفاس أو مذي وودي، وبال فيه الكلب؛ فإنه طاهر يجوز استعماله للشرب وطبخ شيء به.

<<  <   >  >>