للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم - بِمَا كَانَ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ في تَسْلِيْمِهِ الأمْرَ إلى مُعَاوِيَةَ ابنِ أبي سُفْيَانَ» (١).

* * *

خَامِسًا: هُنَاكَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ طَعَنَ في الحَدِيْثِ.

ومِنْهُم مَنْ تأوَّلَهُ: على أنَّ المُرَادَ بالبَاغِيَةِ هُنَا هُمُ الفِئَةُ الَّتِي تَبْغِي أخْذَ الثَّأرِ بِدَمِ عُثْمَانَ، كَمَا قَالُوا: نَبْغِي ابنَ عَفَّانَ بأطْرَافِ الأسَلِ.

ومِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّ البَاغِيَةَ هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِعَمَّارٍ لِلْقَتْلِ لا القَاتِلَةُ ... وكُلُّها ضَعِيْفَةٌ، والثَّالِثُ أضْعَفُهَا تَأوِيْلاً!

سَادِسًا: مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ قَالَ: إنَّ هذا الحَدِيْثَ لَيْسَ نَصًّا في عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ومَنْ مَعَهُ؛ بَلْ يُمْكِنُ أنَّهُ أُرِيْدَ بِهِ تِلْكَ العِصَابَةُ الَّتِي حَمَلَتْ علَى عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَتَلَتْهُ، وهِيَ طَائِفَةٌ مِنَ العَسْكَرِ، ومَنْ رَضِيَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمُهَا، ومِنَ المَعْلُوْمِ أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ لم يَرْضَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ لا مُعَاوِيَةُ


(١) «الاعْتِقَادُ» للبَيْهَقِيِّ ص (١٩٨)، و «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (١٣/ ٦٦).

<<  <   >  >>