للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

كتابه «أعلام الموقعين» وذكر دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والميزان الصحيح عليها، ثم عقد فصلاً في سد الذرائع وأشار فيه إلى كمال الشريعة وأنها في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال، قال ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدًا الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرماها ونهيا عنها، والذريعة ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، ثم ذكر تسعة وتسعين مثالاً من الكتاب والسنة على سد الذرائع، ثم قال وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه أمر ونهي والأمر نوعان أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين انتهى.

وذكر الشاطبي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة» عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه حكم قاعدة الذرائع في أكثر أبواب الفقه لأن حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة انتهى.

وفيما ذكره ابن القيم والشاطبي، رحمهما الله تعالى أبلغ رد على من زعم أن باب سد الذرائع في سياقة النساء للسيارات، وفي استخدام غير المسلمين قد تجاوزه الوقت، وهل يظن الرفاعي أن النساء في هذا الزمان معصومات عن الوقوع في المحرمات، وأن السائقين للسيارات التي يركب فيها النساء والأولاد الصغار معصومون عن الافتتان بالنساء والأولاد. ومثلهم المستخدمون في البيوت من رجال ونساء هل يظن أنهم معصومون من الوقوع في المحرمات فلا يكون لسد الذرائع حاجة في حقهم أم أنه يريد أن يرضي النساء وأشباه لنساء بما لعله يكون

<<  <   >  >>