للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يبالون بما هو ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من النهي عن المحدثات ووصفها بالشر والضلالة والأمر بردها, والنصوص الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا قد جاءت على وجه العموم فيدخل في عمومها الاحتفال بالمولد النبوي وغيره من البدع. ولا فرق في ذلك بين بدعة وبدعة, ومن ادعى خروج الاحتفال بالمولد النبوي من عموم الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التحذير من البدع والأمر بردها فهو مطالب بأن يأتي بنص من الكتاب أو السنة يدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي وخروجه من عموم المنع من البدع. ولن يجد إلى النص سبيلاً.

الوجه الثاني: أن يقال إن الله تعالى قد شرع للمسلمين سبعة أعياد زمانية وهي يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة. فمن زاد عليها عيداً ثامناً فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله وخالف السنة التي كان عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والتابعون لهم بإحسان, وكل من ابتدع في الدين فبدعته مردودة كائنة ما كانت, ومن هذا الباب ما يفعله الجهال من الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً يعظمونه أشد من تعظيمهم للأعياد المشروعة للمسلمين ويفرحون به أعظم من فرحهم بالأعياد المشروعة للمسلمين, وهذا من تلاعب الشيطان بهم وتعظيمه للبدع في نفوسهم.

الوجه الثالث: أن يقال إن ماهية الاحتفال بالمولد النبوي ليس لها حد محدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه, بل إنها تختلف اختلافاً كثيراً على حسب العوائد في الأقطار التي ينتسب أهلها إلى الإسلام فكل من استحسن منكراً من الأقوال أو الأفعال أدخله في ماهية الاحتفال بالمولد.

وأنا أذكر ها هنا بعض المنكرات التي قد أضفيت إلى ماهية الاحتفال

<<  <   >  >>