للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الأحاديث الدالة على تعيين الأعياد المشروعة للمسلمين وحصرها في سبعة أيام أوضح دليل على المنع من الاحتفال بالمولد النبوي واتخاذه عيداً, وكذلك غيره من الأعياد المبتدعة في الإسلام مثل ليلة المعراج وليلة النصف من شعبان وما يجعل لميلاد بعض الصالحين أو من يظن صلاحهم. وكذلك ما يجعل لثورة المنازعين للملوك والرؤساء وانتصار بعضهم على بعض - ويسمونه اليوم الوطني - وكذلك ما يجعل لولاية بعض الملوك - ويسمونه عيد الجلوس - إلى غير ذلك من الأعياد المبتدعة في الإسلام فكلها أعياد باطلة مردودة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» ولقوله أيضاً: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود.

وفي الأحاديث التي تقدم ذكرها أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى أمثاله من المفتونين ببدعة المولد النبوي المجادلين بالباطل في تقرير هذه البدعة والدفاع عنها.

البرهان التاسع والعشرون: ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة - يعني ابن مصرف - قال قدم جرير على عمر فقال: هل يناح قِبَلكم على الميت قال: لا. قال: فهل تجتمع النساء عندكم على الميت ويطعم الطعام قال: نعم فقال: تلك النياحة.

وفي هذا الأثر دليل على المنع من إقامة الولائم في المآتم لأن عمر رضي الله عنه قد عدّ ذلك من النياحة وقد قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب, قال: وفي الباب عن الفضل بن العباس وأبي ذر وأبي هريرة انتهى ولفظه عند ابن حبان

<<  <   >  >>