للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأنوار وغيره أخذاً من كلام الرافعي والمصنف - يعني النووي - أنه بدعة لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده لقول جرير: «كنا نعدّ ذلك من النياحة» انتهى.

وقال ابن الحاج في «المدخل»: وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب, قال وقد سئل مالك رحمه الله عن جمع الناس على العقيقة فأنكر ذلك وقال: تشبه بالولائم, قال ابن الحاج: فإذا كان هذا قوله في العقيقة فما بالك به في الطعام الذي اعتاد بعضهم عمله في بيت الميت وجمع الناس عليه, قال: وقال أزهر بن عبد الله من صنع طعاماً لرياء وسمعة لم يستجب الله لمن دعا له ولم يخلف الله عليه نفقة ما أنفق, قال ابن الحاج: وإذا كان هذا في وليمة العرس والختان فما بالك بما اعتاده بعضهم في هذا الزمان من أن أهل الميت يعملون الطعام ثلاث ليالٍ ويجمعون الناس عليه عكس ما حكي عن السلف رضي الله عنهم, فليحذر من فعل ذلك فإنه بدعة مكروهة انتهى.

وقول صاحب الشامل وابن الحاج: إن إصلاح أهل الميت للطعام وجمعهم الناس عليه لم ينقل فيه شيء, وإن أرادا أنه لم ينقل شيء يدل على جواز ذلك فنعم هو كذلك فإنه لم ينقل شيء يدل على جوازه, وإن أرادا أنه لم ينقل شيء يدل على المنع منه فيقال بل قد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه عده من النياحة وتقدم ذكر ذلك عنه, وتقدم أيضاً عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا يعدونه من النياحة, وهذا حكاية إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على عده من النياحة, والنياحة حرام وكبيرة من الكبائر, وجميع الآيات والأحاديث التي تقدم ذكرها في البراهين السبعة والعشرين تدل على المنع منه, وقد تقدم بيان ذلك في

<<  <   >  >>