للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرقاب من أفعالهن وقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء في عدة أحاديث ليس هذا موضوع ذكرها.

الثالث: أن في تعليقها في العنق مراءاة للناس, أو هو مظنة للمراءاة ومشابهة للمرائين. والرياء شرك وما كان مظنة للمراءاة ومشابهة المرائين فأقل أحواله الكراهة.

والمشروع عد التسبيح بالأصابع لا بالسبحة, قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى عد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للنساء سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤلات ومستنطقات وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن, وكان من الصحابة من يفعل ذلك وقد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أم المؤمنين تسبح بالحصى وأقرها على ذلك. وروي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يسبح به.

وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه, ومنهم من لم يكرهه, وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه, وأما اتخاذه في اليد أو نحو ذلك فهذا إما رياء للناس أو مظنة المراءاة, ومشابهة المرائين من غير حاجة, والأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة, فإن مراءاة الناس في العبادة المختصة كالصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن من أعظم الذنوب انتهى.

وروى محمد بن وضاح عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود رضي الله عنه بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه, ثم مر

<<  <   >  >>