للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

وفي صفحة (٢٣) ذكر المصنف ما يفعله سائر الدول من جمع السباع وسائر الوحوش في البساتين للفرجة عليها. قال: وذلك من اشراط الساعة وعلامات قربها, حتى إن الله تعالى ذكر ذلك في القرآن في اشراط أخرى ضمها إلى ما سيقع بعد قيامها, فقال تعالى (وإذا الوحوش حشرت) أي جمعت والحشر الجمع والاختلاط فقد حشرت الوحوش وجمعت في البساتين المعدة لذلك كما قال الله تعالى, وهو فعل محرم منهي عنه شرعا - إلى أن قال - ويكفي أن الله تعالى جعل ذلك من أشراط الساعة وأنها قائمة عند وجوده فتعلم كل نفس ما أحضرت.

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن الآية من أول سورة التكوير ليست واردة في أشراط الساعة وإنما هي في أهوال يوم القيامة. وقد تقدم إيضاح ذلك (في ص: ١٣) في الكلام على قوله تعالى (وإذا العشار عطلت).

الوجه الثاني: أن ما ذهب إليه في معنى الآية الكريمة مردود, لأنه من تفسير القرآن بمجرد الرأي وذلك لا يجوز. وقد تقدم أن تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام ومتوعد عليه بالوعيد الشديد.

الوجه الثالث: أن ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد

<<  <   >  >>